السيد محمد تقي المدرسي

134

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . ( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رَفْعُها رَفَعَهَا وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط « 1 » ضم التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء . ( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ، يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه . ( مسألة 8 ) : إذا أضرَّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط « 2 » غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم « 3 » ، لكن الأحوط « 4 » ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . ( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمم . ( مسألة 11 ) : في الرمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضرّ العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم . ( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدّها ، كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة ويمسح عليها « 5 » بعد

--> ( 1 ) استحبابا . ( 2 ) استحبابا . ( 3 ) الظاهر إن حكمه الوضوء بالجبيرة والأحوط التيمم إليه . ( 4 ) لا يترك . ( 5 ) على احتياط .